النووي
536
روضة الطالبين
وطئها بعده ، فلها المسمى وترد مهر المثل على الأصح . وفي وجه : لها المسمى ومهر المثل . وإن لم يطأها وطلقها ، فقد وجب لها مهر المثل ، وللزوج عند ها المسمى . فإن كانا مجنس ، جرت أقوال التقاص ، وهذا كلام مظلم لا يهتدى إليه . قلت : الذي يقتضيه كلام الأصحاب ، إنا إذا قلنا : لا يستقر المسمى ، لا يجب أيضا مهر المثل ، وهذا الذي ذكره الحناطي مظلم كما قال الرافعي ، وعجب قوله : وإذا طلقها قبل الدخول ، له عليها المسمى ، وقد علم أن الطلاق قبل الدخول يشطر المسمى . والله أعلم . وتثبت به المصاهرة على الأصح ، والعدة على الصحيح ، ولا يشترط نطق المصابة في دبرها إذا استؤذنت في النكاح على الأصح . وإذا وطئ أمته أو زوجته في دبرها ، فلا حد على الصحيح . قلت : قال أصحابنا : ( حكم ) الوطئ في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام : التحليل ، والتحصين ، والخروج من الفيأة ، والتعنين ، وتغير إذن البكر